فصل: وهبته جدته هبة ثم ماتت وعاهد على أن يجعل ما وهبته صدقة لها ولكنه احتاجه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلف إن جاءه بنت أن يزوجها بدون مهر:

الفتوى رقم (16086)
س: نذر إن رزقه الله ببنت أن يزوجها بدون مهر، والآن رزقه الله بنتا وبلغت سن الزواج، وقد خطبت، فماذا يجب عليه؟
حيث عرف أن المهر حق للبنت وليس حقا له.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل بالبلد، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من هذه المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حلف خمسة عشر يمينا ألا يزوج شخصا ما من بنته ثم عدل عن رأيه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (17028)
س1: أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور، عادل عن طلبه الأول، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقا وذلك من شدة الزعل، لأنه عدل عن طلبه السابق، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك، علما بأنه لم يتم ملاك سابقا للأولى، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك، بأنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا؟
ج1: لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة؛ لأنها على شيء واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حلف أيمانا ألا يأكل عند إخوته إلى أن يموت:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18045)
س1: حلف والدي بالله العظيم أن يموت وأن يوضع في قبره ما أكل عند إخوانه أية مطعوم أو مضروب، نص الحلف هو: (والله ثم والله ثم والله أن أموت وأن ينصب نصايب القبر علي ما أكلت ولا شربت عندهم أية أكل أو شراب).
ج1: ينبغي لوالدك أن يصل إخوانه ويزورهم ويطعم عندهم ويشرب ويتوب إلى الله من هذه اليمين المتضمنة لقطيعة الرحم، وعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.وهبته جدته هبة ثم ماتت وعاهد على أن يجعل ما وهبته صدقة لها ولكنه احتاجه:

الفتوى رقم (18779)
س: قد وهبت لي جدتي رزقا في حياتها ثم توفيت، فحزنت عليها كثيرا؛ لأنها قد قامت بتربيتي من ولادتي، فعاهدت ابن خالتي وقلت له: أعاهد أمام الله أن ما وهبته لي جدتي سأجعله كله صدقة لها، وبعد مرور أيام تذكرت أنه على بعض الديون، وقد تستغرق وقتا كبيرا لدفعها لأصحابها. لهذا أرجو من شيوخنا الكرام هل ممكن أن أقضي ديني بشيء من هذا المال بعد ما عاهدت ابن خالتي، وهل هناك كفارة في مثل الوضع؟
ج: عليك أن تسدد ما عليك من الديون وتكفر عن يمينك التي حلفت بها أن تتصدق عن جدتك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه سلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.كفارة اليمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18805)
س1: إحدى زميلاتي في العمل تقدمت لخطبتها فرفض والدها بقوله: إنها مخطوبة، وهذا ليس صحيح ولقد أتيت إليها ووقفت أمامها وفي يدي اليمنى مصحف وقلت لها أعاهدك بالله العظيم وبهذا المصحف الكريم بأني لن أرتبط بأي إنسانة إلا بعد أن تتزوجي شخصا غيري أو تقولي لي لا أريدك علما بأني قد كررت المحاولة مع والدها ولكن دون فائدة والآن أمامي فتاة ولي الرغبة الكاملة لخطبتها والزواج بها فما هو الحكم فيما قلته له لتلك الفتاة، وماذا أعمل؟ دلوني وأرشدوني جزاكم الله ألف خير.
ج1: كفر عن يمينك وتزوج من شئت من الزوجات الصالحات وكفارة اليمين هي: تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المأكول في بلدكم، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أقسمت أن تصوم شهرين ولكن زوجها لم يرض بذلك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم 195941
س2: فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها، وغضبت عليها أنا؛ لأنني قلت: لابد من أن تستأذن منى.
1- هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي؟
2- هل يلزمها كفارة عن اليمين؟
3- مصابة بمرض الربو وتفطر في رمضان بعض الأيام بسبب ذلك، خلاف العذر الشرعي، هل يلزمها صيام هذا القسم؟
ج 2: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها؛ لأن الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها، ويفوت حقه عليها، لاسيما التمتع بها، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» (*) أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد